Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 344

  1. باب الضمان في الوديعة والعارية
  2. معيار التفرقة بين العارية والقرض

١٧٠٢. قلت: وكذلك الرهن؟ قَالَ: نعم قلت: فكيف يصنع؟ قَالَ: يرفع ذلك للقاضي حتى يكون هو الذي يأمره بذلك.

١٧٠٣. قلت: فإن خلفه في أهله قَالَ: لا يضمن.

١٧٠٤. وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل أودع عند رجل ألف كر حنطة فحملها من البصرة إلى الهند في طريق البر. قَالَ: لا يضمن وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان مثل هذا يضمن.

معيار التفرقة بين العارية والقرض

١٧٠٥. خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمداً عن رجل استعار من رجل رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها بناءه. قَالَ: لا يكون عارية وهو ضامن لذلك كله وهو بمنزلة القرض وإن قَالَ: أرده عليك فهو عارية.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 344 (SanadKitab #14335, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.