Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 379

  1. باب الأشربة
  2. طلاق من سكر بالبنج الخ

فقَالَ: له أبو يوسف: وكيف لا يكون في نفسي منه شيء وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله ﷺ، في نفسي منه مثل الجبال، يعني في الوزر من شربه.

عصير طبخ فذهب ثلثاه ثم اشتد

١٨٦٤. قَالَ: خلف بن أيوب سألت أبا يوسف عن العصير إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ثم اشتد؟ فقَالَ: لا بأس بشربه ما لم يسكر. وسألت محمداً بن الحسن فكرهه.

طلاق من سكر بالبنج الخ

١٨٦٥. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن شرب البنج فسكر فإنه لا يقع طلاقه.

١٨٦٦. وروى هشام عن محمد أنه لو شرب شراباً حلواً فلم يوافقه فصدع فذهب عقله فطلق امرأته لا يقع الطلاق. وكذلك لو شرب البنج.

١٨٦٧. ولو أكره حتى شرب فطلق فإنه يقع لأنه قد وجده لذة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 379 (SanadKitab #14335, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.