قلنسوة الثعالب
١٨٨٥. هشام عن محمد في لبس قلنسوة الثعالب أنه يأخذ به يعني لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة.
القلم الحرير في الثوب
١٨٨٦. ولا يرى بالقلم الحرير في الثوب بأساً إصبعين أو ثلاثة أو أربعاً، وكذلك قول أبي يوسف.
التختم بالحديد
١٨٨٧. ويكره التختم بالحديد والصفر والرصاص، وكذلك الذهب للرجال.
المعانقة والقبلة
١٨٨٨. وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره المعانقة والقبلة ولا يرى بالمصافحة بأساً، ورخص أبو يوسف في القبلة والمعانقة.
١٨٨٩. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أكره مصافحة أهل الذمة، ولا بأس بأن يعود جاره وهو ذمي في مرضه.
افتراش الحرير وتوسد الديباج
١٨٩٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: سألت أبا حنيفة ﵁ عن افتراش الحرير وتوسد الديباج والحرير. فقَالَ: لا بأس بذلك، وهو قول أبي يوسف. وروى عن محمد أنه كره ذلك.
جلد الكلب المدبوغ
١٨٩١. هشام قَالَ: سألت محمداً عن جلد الكلب والذئب إذا دبغ؟ قَالَ: لا بأس به.
الجلود المدبوغة
١٨٩٢. قَالَ مُحَمَّدٌ: