Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 389

  1. باب الشركة
  2. قال: له ثلاثة على التوالي اشتر شيئا معينا بيني وبينك

لو أقرض أحد المتفاوضين جاز ذلك عليهما. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا خلاف رواية المبسوط.

إشراك اثنين على التوالي فيما اشتراه

١٩١٥. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبداً فقَالَ: له رجل آخر: أشركني فيه. فأشركه ثم جاء رجل آخر فقَالَ: أشركني فيه فأشركه. فإن كان الثاني علم بمشاركة الأول فله نصف نصيب الذي أشركه وهو ربع الجميع، وإن لم يعلم فيكون له نصفه وللأول نصفه وخرج المشتري من الوسط.

قَالَ: له ثلاثة على التوالي اشتر شيئاً معيناً بيني وبينك

١٩١٦. وإذا قَالَ: الرجل لرجل: اشتر عبد فلان بيني وبينك فقَالَ: نعم ثم لقيه آخر فقَالَ: له: اشتره بيني وبينك فقَالَ: نعم ثم لقيه الثالث فقَالَ: له مثل ذلك، ثم اشترى العبد، فالعبد بين الآمر الأول وبين الآمر الثاني ولا شي للثالث ولا للمشتري، وهذا إذا لم يكن بمحضر من الأول.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 389 (SanadKitab #14335, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.