Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 394

  1. باب المضاربة
  2. نفقة شريك العنان

باب المضاربة

المضاربة بالفلوس

١٩٣٥. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: المضاربة بالفلوس جائزة. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا تجوز. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لا تجوز المضاربة بالفلوس في قول أبي يوسف وتجوز في قول محمد.

نفقة المضارب

١٩٣٦. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا ساف المضارب أو الشريك بالمال أنفق على نفسه في زكاته وطعامه وشرابه وكسوته من المال.

نفقة شريك العنان

١٩٣٧. وروى ابن سماعة عن محمد أن أحد شريكي العنان إذا سافر فله أن ينفق من المال بمنزلة المضارب.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 394 (SanadKitab #14335, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.