Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 430

  1. باب السير
  2. زواج الأسير في دار الحرب

غصب أهل دار الحرب بعضهم بعضا

الرجوع إلى قانونهم قبل إسلامهم

٢١٥٢. ولو أن أهل دار الحرب غصب بعضهم بعضا مالاً ثم اسلم أهل الدار وصاروا ذمة فاختصموا إلى القاضي فإنه ينظر: إن كان حكم أهل تلك الدار من غصب شيئاً كان له فإنه يترك له، وأن كان من حكمهم أن يسترد ولكنهم تركوه لأنهم لا يعلمون فإنه يرد أن كان قائماً لأنه ليس بمحرز، ولكنه لو استهلكه قبل أن يسلموا فلا ضمان عليهم.

الوفاء للمشركين

٢١٥٣. قَالَ مُحَمَّدٌ: بلغنا أن ناساً من المسلمين استعار عواري من المشركين فلما فتح رسول الله ﷺ مكة همّ المسلمون أن لا يردوا فخطب النبي ﵇ الناس فقَالَ: العارية مؤادة، والمنيحة مردودة والزعيم غارم.

زواج الأسير في دار الحرب

٢١٥٤. قَالَ مُحَمَّدٌ: الأسير إذا خشى العنت فلا بأس بأن يتزوج إذا كانوا من أهل الكتاب، وإنما كره إذا لم يخش العنت.

٢١٥٥. ولو كان هناك امرأة مسلمة أو ذمية أسيرة فلا بأس بأن يتزوجها وإن لم يخش العنت.

٢١٥٦. وأن كانوا من المشركين فلا يجوز أن يتزوج منهم. وأن أسروا أمة لمسلم فعرضوا على المسلم الأسير فإني أكره أن يتزوجها لأن ولده يصير عبداً لهم.

٢١٥٧. وأن كانت مدبرة فكتب إليها مواليها فأذن لها جاز، وأن دخل مولاها بأمان جاز له أن يطأ مدبرته أن لم يكن وطئها الحربي.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 430 (SanadKitab #14335, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.