Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 18

  1. باب الطهارة (والوضوء)
  2. التيمم بالغبار

الماء القليل

٧١. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن في "الزيادات" لو أن خسة نفر من المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما يتوضأ به أحدهم انتقض تيممهم جميعاً.

٧٢. ولو أن رجلاً قَالَ: لهم: هذا الماء يتوضأ به أيكم شاء انتقض تيممهم

٧٣. ولو قَالَ: هذا الماء لكم جميعاً فإنه لا ينتقض تيممهم.

قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا الجواب في قولهم جميعاً على اختلاف المذهبين.

أما على قول أبي حنيفة فلأنه لما قَالَ: هذا الماء لكم جميعاً لم تضح الهبة لأنه مشاع يحتمل القسمة؛

وأما على قول أبي يوسف ومحمد صحت الهبة لبعض إلا أن نصيب كل واحد منهم لا يكفيه لوضوءه، فلو أنهم أذنوا لواحد منهم بالوضوء انتقض تيممه في قياس قول أبي يوسف ومحمد، وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا يجوز بإذنهم لأن الهبة فاسدة والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 18 (SanadKitab #14335, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.