Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 451

  1. باب الحيل والمخارج
  2. الشرط الجزائي الاتفاقي

ويقرض منه مقدار حصة المرأة فيدفع إليها فيبقى الدين كله للابن بعضه بالميراث وبعضه بالقرض.

الحيلة في إسقاط رجوع الشريك في الدين على شريكه

٢٢٥٨. ولو أن رجلين زيد وعمرو لهما على رجل خالد ألف درهم دين فأراد أحدهما زيد أن يقبض نصيبه لا يشركه الآخر فالحيلة له أن يستقرض من أجنبي خمسمائة ثم أن الغريم الذي له عليه الدين يقرض ذلك الأجنبي خمسمائة درهم ثم يقول للذي استقرض وهو الذي يريد الاستيفاء قد وكلتك بأن تقبض الخمسمائة التي عليه وأجزت أمرك في ذلك أن تجعله قصاصاً، فيقبل الوكالة، ويتقاصان، فيجوز ولا يشركه لأنه قاص وليس بمقتص.

حبلى أرادت أن تهب مهرها لزوجها أن ماتت

٢٢٥٩. والمرأة الحبلى إذا أرادت أن تهب مهرها لزوجها أن ماتت، فإنها تشتري من زوجها ثوباً في منديل بجميع مهرها فإن ماتت في نفاسها فقد برئ الزوج وأن سلمت من علتها فإنها ترد الثوب بخيار الرؤية.

الشرط الجزائي الاتفاقي

٢٢٦٠. رجل آجر داره من رجل شهراً بعشرة دراهم فخاف المؤجر أن يماطله المستأجر بعد شهر فإنه يؤاجر منه شهراً بعشرة ويقول له:

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 451 (SanadKitab #14335, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.