Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 27

  1. باب الصلاة
  2. قراءة الحمد لله والتشهد مرتين الخ

قراءة الحمد لله والتشهد مرتين الخ

١٢٧. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: إذا قرأ الحمد لله مرتين في ركعة واحدة كان ذلك في الأوليين فعليه سجدة السهو، وإن كان في الأخريين فلا سهو عليه. وإذا تشهد مرتين فلا سهو عليه.

١٢٨. وروى بن سماعة عن محمد: لو قرأ في الأوليين الحمد لله مرتين وجب عليه السهو لأنه أخر السورة.

١٢٩. ولو أنه قرأ الحمد ثم السورة ثم الحمد لا يجب عليه السهو، فصار كأنه قرأ سورة طويلة.

١٣٠. ولو قرأ في ركوعه أو في سجوده يجب عليه السهو.

١٣١. ولو تشهد في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه لا يجب عليه السهو.

١٣٢. وروى هشام عن محمد فيمن صلى جالساً فتشهد في حال القيام فلا سهو عليه.

١٣٣. وإذا قرأ في حال التشهد فعليه السهو.

قَالَ الْفَقِيْهُ: هكذا الجواب إذا صلى قائماً لأن القعود ليس بموضع للقراءة، فإذا قرأ يجب السهو، والقيام موضع الثناء، فإذا تشهد قائماً فالتشهد بمنزلة الثناء ولا يجب السهو.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 27 (SanadKitab #14335, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.