Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 128

  1. كتاب المناسك
  2. فصل [في العقيقة]

[الأضحية]

والأضحيةُ سنةٌ، وذبحُها أفضلُ من صَدَقةٍ بِثَمنِها، ويأكلُ منها ويُهدي ويَتصدَّق أَثْلاثًا، وتُجزئُ (١) الصدقةُ بنحو أُوقِيَّةٍ منها، فإنْ لم يفعل ضَمِنَهُ (٢).

وإذا دَخَل العشرُ حَرُمَ على مُضَحٍّ، ومُضحىً عنه أخذُ شيء مِنْ شعرهِ أَوْ ظُفْرهِ إلى ذَبْحٍ.

فصلٌ [في العَقِيقَةِ]

تُسنُّ العَقِيقةُ عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة.

تُذبَح في السابع ويُسَمى فيه باسمٍ حسنٍ، فإنْ فات فرابع عشر (٣)، فإنْ فات ففي أحد وعشرين.

وتُنزعُ جُدُولاً (٤) بلا كسرٍ، ويكون منه بحلو (٥)، وهي كأضحية، لكن لا يجزئ فيها شركٌ (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 128 (SanadKitab #14386, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.