Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 151

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

وأَقِرَّ لي بديني (١) وأعطيك كذا صَحَّ الإقرارُ فقط، وإن ادّعَى عليه بعينٍ أو دينٍ فسكت أو أنكر وهو يجهله فصالحه صَحَّ، ومن كَذَبَ منهما لم يصح في حَقّهِ باطِنًا، وما أَخَذَ (٢) حرامٌ.

ولا يصح بعوضٍ عن حَدٍّ أو شُفعةٍ أو تَرْكِ شهادةٍ أو خيارٍ، وإن حصل غُصن شجرته في هواء جاره أو عِرقها في أرضه أَزَاله فإن أبي لواه الجار إن أمكن وإلا قَطَعَه.

ويجوز في دربٍ نافذٍ فتحُ بابٍ لإستطراقٍ، لا إخراج نحو روشن (٣) وميزاب (٤) بلا إذن إمامٍ أو نائبه ولا دِكّة (٥) ودُكّان، ولا يفعل ذلك في ملك جاره، ولا دربٍ مشتركٍ بلا إذن أهله، ولا وضع (٦) خشَبَةٍ على حائطِ جَاره إلا إذا لم يمكن تسقيفٌ إلا به فيجوز ولو لمسجد [أو يتيم] (٧)، وإذا انهدَمَ مُشتركٌ أو خِيفَ ضرره فَطَلَبَ (٨) أحدُهُما أن يُعمر الآخر معه أُجبر.

* * *

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 151 (SanadKitab #14386, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.