Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب البيع
  2. باب الجعالة

لا حِرزه، ولا أجرةَ له، ولا حَجَّام وبَيْطَار وطبيب حاذق لم تجنِ يدُه وأُذِن (١) فيه، ولا راعٍ لم يَتَعَدَّ أو يفرِّط.

وتجبُ أُجرةٌ لم تُؤَجَّل بعقْدٍ، وتستحقُ بتسليمِ عَمَلٍ في ذِمّة وتستقر بفراغ مدةٍ ونحوه، وإن تَسَلّم في فاسدةٍ فأجرة مثل ونفقة مؤجرة على مالك كمؤنة ردٍّ.

باب الجَعَالة (٢)

يَصِحُّ جُعلٌ مَعْلومٌ لمن يعمل له عملًا، ولو غَيرَ مَعلومٍ، أو مُدّةً ولو مجهولةً؛ كرَدِّ عبدٍ ولُقَطَةٍ، وخِياطَةِ ثَوبٍ، وبناءِ حائطٍ، وتَأْذِينٍ بمسجدٍ شَهراً ونحوه، فَمن فَعَلَه بَعْده استَحَقَّه، وتَقْتَسِمه الجَمَاعة، وإنْ فَسَخَ عَاملٌ لم يستحق شيئًا، وجَاعلٌ بعد شُروع عامِل فَأُجْرَة عَمَلِه.

وإنْ اخْتَلَفَا في جُعْلٍ أو قدره، فقولُ جَاعلٍ.

ومَنْ عَمِلَ لغيره عملًا بلا إذنٍ ولا جُعلٍ فلا شَيء له، إلا مَن رَدَّ آبِقاً فدِينارٌ، أو اثنا عشر درهمًا، وما أنفقه عليه، ومن خَلَّصَ مَتَاعَ غيره أو قِنَّه من هَلَكةٍ (٣) فأجرة (٤) مِثله.

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 161 (SanadKitab #14386, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.