Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الوصية
  2. فصل

وإن وصّى بمثل بنصيب أحدِ ورثته وَلم يعيّنه فمثل ما لأقلهم، وبسهمٍ من مَاله فسُدس بمنزلة سُدس مفروضٍ، وبشيءٍ أو جزءٍ أوحظٍ أو نصيبٍ فلهُ ما شاءَ وارثٌ.

فصلٌ

تصح الوصيّة إلى مسلم مُكلف عدلٍ رشيدٍ وَلوْ عبداً ويَقبل بإذن سَيّده.

وَإن وَصّى لزيدٍ بعد وصيته لغيره -ولم يعزل الأوّل- اشتركا، ولا (١) ينفرد غير مفرد (٢) إلا بجعله له.

ولا تصح إلا في تصرفٍ معلوم يملكهُ مُوصٍ كقضاء دينٍ وتفرقة ثلث ونظر على محجور أولاده.

ومَنْ وُصِّي في شيء لم يصر وصيّاً في غيرهِ، وَإن ظَهَرَ دَينٌ مُسْتَغْرِقٌ بعد تفرقةِ وَصِيٍّ لم يضمن.

وضَعْ ثُلُثِي حيثُ شِئْتَ (٣): لا يَحلُ له (٤) ولا لوَلده.

وَمَنْ مَاتَ حيثُ لا حاكم ولا وصيّ حازَ بعضُ من حَضَره تركتَه، وعَمِل فيها الأصلح من بيع وغيره.

* * *

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 176 (SanadKitab #14386, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.