Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

منذُ وُلد.

وإن كَان غَالبُه الهلاك كَمِنْ بين أهله (١)، أو بمفازةٍ مَهْلَكَةٍ فأربع سنين منذ فُقِد ثم يُقسم مَالهُ فيهما.

فصْلٌ [في الهدمى والغرقى]

وإنْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ كَأَخوين لأب بِهَدْمٍ أو غَرقٍ أو نحوه وجُهل السابقُ مَوْتاً وَلَمْ يختلِفُوا فِيهِ وَرِثَ كُلٌ منهُمَا الآخرِ مِن تِلادِ مَاله دون ما وَرِثَه منه، وإنِ اختلفُوا في السابق لم يَرِثْ كُلٌّ مِن الآخر شَيئًا.

فصلٌ

ولا إرثَ مَعَ اخْتِلافِ دِينٍ، إلا بالوَلاءِ، وإذا أَسْلَمَ كافرٌ قَبل قَسْمِ مِيراثِ قَرِيبه المُسلم.

ويتوارثُ حَربيٌ وذِمّيٌ ومُسْتَأمنٌ إن اتحد دينهم، وهم مِللٌ شَتَّى لا يتوارثون مَعَ اختلافها.

والمُرتد لا يَرِث ولا يُورث، وَمَاله فيءٌ.

ويَرِثُ مَجُوسيٌ ونحوه أسلم، أو حَاكَمَ إلينا بقرابتيه، وكذا إن وطئ مسلمٌ ذَاتَ مَحْرمٍ بشبهة، لا بنكاحٍ لا يُقَرُّ عليه لو أسلم.

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 184 (SanadKitab #14386, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.