Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب النكاح
  2. فصل [في عيوب النكاح]

فصْلٌ [في عيوب النكاح]

ويثبتُ الخيارُ بنحو جَبٍّ (١) إنْ لم يبقَ مَا يمكنُ جماع به، وبِعِنَّةٍ، ويؤجَّل سنةً من تَحَاكُمِهُمَا، فإنْ وَطِىَء فيها وإلا فَلَهَا الفَسْخُ، وإن اعترفت بوَطْئِهِ فليسَ بعِنِّين، كما لو رَضِيَتْ عِنَّتَهُ.

وبِرَتْقٍ، وَقَرْن، وعَفَل، وفَتْق (٢)، واستطلاق بول، ونَجْوٍ، وقُروحٍ (٣) سيَّالة بفَرْجٍ، وباسُور ونَاصُور (٤)، وجُنُون ولو ساعة، وجُذَام وبَرَص، ولَو حَدَثَ بَعْدَ عَقْدٍ أو كانَ بالآخَرِ عيبٌ مثلهُ.

وَمَنْ وُجِدَ منه دليلُ رضاه سَقَطَ خِيَاره.

ولا يصحُّ فسخٌ هنا إلا بحاكمٍ، فقبلَ دُخُولٍ لا مَهْر، وبعدَهُ لها المُسَمَّى، ويُرْجَعُ به على غَارٍّ إن وُجد.

ولا تُزوَّجُ صغيرة، أو مجنونةٌ أو أمةٌ بمعيبٍ يُرَدُّ به، وإنْ رَضِيَت كبيرةٌ

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 193 (SanadKitab #14386, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.