Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 202

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

كتاب الطَّلاق (١)

يُباحُ لحاجةٍ، ويُكره مع عدمها، ويُستحبُ لضرورةٍ، ويَجب لإيلاءٍ إن لم يَفِ، ويحرم لبدعةٍ.

ويَصحُّ من زوجٍ وَلوْ مُمَيزاً يعقله، وحاكمٍ على مُولٍ، لا (٢) ممن زال عقلهُ، غير سَكران آثم، ولا من مُكرهٍ ظُلماً بعقوبةٍ له، أو لولده، أو أخذ مالي (٣) يضرُّه، أو تهديدِ قَادِرِ يَظُنُّ إيقاعه فَطَلَّقَ تبعاً لقوله.

ووكيلُ زوجٍ كهو، يُطلّق واحدةً متى (٤) شَاءَ، إن لم يُعيّن له وقتٌ، وكذا امرأته إن وَكَّلَها فيه.

فصلٌ

سُن لمريده إيقاعُ واحدةٍ في طُهرٍ لم يصبها فيه، ثم تركها.

وتحرم الثلاث إن لم يتخللَّها عقدٌ أو رجعةٌ، وإن طَلَّق مدخولاً بها في حيضٍ أو طُهرٍ وطئ فيه فبدعة، ويقع وتُسن رجعتها.

ولا سنة ولا بدعة لصغيرةٍ وآيسةٍ وغيرِ مدخولٍ بها وبيّنٍ حملُها.

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 202 (SanadKitab #14386, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.