Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 219

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة

بابُ الحَضَانةِ (١)

تَجِبُ لحفظِ صَغِيرِ ومعتوهٍ ومجنونِ.

والأحَقُّ بها: أُمٌّ ثم أمهاتها القُرْبَى فالقُرْبَى، ثم أَبٌ ثم أمهاته كذلك، ثم جَدّ، ثم أمهاتُه كذلك، ثم أُخْتٌ لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالةٌ كذلك، ثم عَمّةٌ كذلك، ثم بناتُ إخوتِه وَأخواته، ثم بَنَاتُ أعمامه وعماته، ثم باقي العَصَبة الأَقربُ فالأقربُ، ثم ذوي الأرْحَامِ، ثم الحاكمُ.

وإن امتنعَ مَنْ لهُ الحضانةُ، أو كَانَ غَير أهلٍ انتقلت لمن بَعْدَهُ.

ولا حضانة لِمَنْ فيه رِقٌّ، ولا لفاسقٍ ولا كافرٍ (٢) على مسْلم، ولا لِمُزَوَّجَة بأجنبي من محضونٍ، ولا لغير مَحْرَم إذا تَمَّ لأنثى سبعُ سِنِين، ومتى زال المانعُ عَاد الحَقُّ.

وإذا أراد أحدُ الأبوين سَفَراً لبلدٍ بَعيدٍ لِيَسْكُنَهُ فَأَبٌ أَحَقُّ، وإلا فأُمّ.

وإذا بَلَغَ الغُلامُ سَبْعَ سنين خُيّرَ بين أَبَويه، ولا يُقَرُّ محضونٌ بيدِ مَنْ لا يَصُونُه ويُصلحُه، وأبو الأُنثى أَحَقُّ بها بَعْدَ سبعٍ (٣) حتى الزَّفاف، وأُمٌّ أَحَقُّ بِرَضَاعِ وَلَدِهَا ولو بأُجْرةِ مثلِها مع متبرعة.

* * *

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 219 (SanadKitab #14386, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.