Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

أو أجناس، وله ما بين دِرهمٍ وعَشرة لزمه ثمانية، وما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة فتسعة.

وله درهم أو دينار لؤمه أحدُهما ويعيِّنه، وله تَمْر (١) في جِرابٍ، أو سِكِّين في قِراب، أو فَصِّ في خاتم، ونحوه، فإقرارٌ بالأوَّل فقط، بخلافِ سيف بقراب ونحوه.

والله ﷾ أعلم

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مَدى المُدَدِ والأوقات وسلّم تسليماً كثيراً.

قال مؤلفه: كتبه جامعه منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي عُفي عنه، فرغتُ من تأليفه يوم الجمعة بعد العصر عشري شوال من شهور سنة خمسين وألف، والله أسأل القبول، والنفع به والإخلاص في القول والعمل، والتوفيق لما يحبه ويرضاه.

* * *

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 249 (SanadKitab #14386, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.