Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 58

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

بابُ إزالةِ النجاسة

يجب لكل متنجِّس سبعُ غَسلاتٍ إنْ أنقتْ، وإلَّا فحتَّى تُنقي (١) بماءٍ طَهورٍ معَ حَتٍّ وقَرصٍ لحاجةٍ، وعصرٍ كلَّ مرة خارج الماء، فإنْ كانتْ من كلب أو خنزير وجب ترابٌ طَهورٌ أو نحوه كأشنان (٢) يعمُّ المحلَّ مع الماء إلَّا فيما يضر، فيكفي مُسمَّاه.

ويكفي في أرضٍ تنجَّست بمائعٍ غَسلةٌ تَذْهَبُ بِالنَّجاسةِ.

ولَا تَطهرُ بشمسٍ وريحٍ ولا دَلْكٍ ولَا اسْتحالة (٣) إلَّا خَمرةٌ تنقلب خَلًّا بنفسها.

ولَا يَطهرُ دُهْنٌ بغسلٍ، ولا حُبٌّ (٤) تَشربها أو سِكّين سُقِيَتْها (٥).

ويُجزئ في بولِ غلامٍ لم يأكلْ طَعامًا لشهوةٍ غَمرُه بِالماءِ.

وإنْ خَفي موضعُ نجاسةٍ غُسل حتَّى يُتيقنَ زَوالها.

ويُعفى عن يسيرِ دمٍ وقَيحٍ وَصَديدٍ بِثوبٍ أَوْ بدنٍ من حيوانٍ طاهرٍ، وعن أثرِ

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 58 (SanadKitab #14386, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.