صلاةُ الخوفِ تجوزُ كما وردَ عنه ﷺ، ويحملُ ندبًا فيها ما يَدفع به عَن نفسه ولا يثقلُه كسيفٍ، ولا يبطلها كرٌّ وفرٌّ لحاجةٍ ولا حملُ نجسٍ يحتاجُه.
بابُ صلاةِ الجُمعة
تلزمُ كلَّ حُرٍّ (١) مُكلفٍ مستوطنٍ بناءً ولو تفرَّق واسمُه واحدٌ (٢)، لا على مسافرٍ سفَرَ (٣) قصرٍ أو عبدٍ أو امرأةٍ، ومَنْ حَضرها (٤) منهم أَجْزأتهُ، ولا يُحسب مِنَ العددِ، ولا يؤمُّ فيها بخلافٍ نحو مريضٍ.
ومَنْ بخيامٍ ونحوه تلزمُه بغيره إنْ كان بينه وبين موضعها فَرْسخٌ (٥) فأقلُّ.