Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

ولا تُؤخذُ هَرِمَةٌ ولا مَعِيبةٌ لا تُجزئ في أُضْحيةٍ إلَّا إذا كان النصاب كله كذلك، ولا أَكُولةٌ ولا حاملٌ إلا بِرَضَا رَبِّها.

والخُلْطةُ في السائمة تُصيِّر المَالَيْنِ كالواحد، وإذا تفرَّقت السائمة ببلدين فأكثر بينهما مَسافةُ قَصْرٍ فلكل ما في بلدٍ حُكْمُهُ.

باب زكاة الخارج من الأرض

تجب في كل ما يُكال ويُدخر من حَبٍّ، وإن لم يكن قُوتًا كالقِرْطِمُ (١)، وثمرٍ كتمرٍ وزَبيبٍ ولَوْزٍ إنْ بلغ نصابًا، وهو خمسةُ أَوْسقٍ (٢).

ويُضَمُّ زرعُ العام الواحد وتمره بعضه إلى بعضٍ في تَكميل نصابٍ لا جنسٌ إلى آخرَ، ولا تجبُ فيما مَلَكَه بعد وجوبٍ كَمُكْتَسَبِ حصَّادٍ ونحوه، ولا ما اجتناه من مُباحٍ كبُطْمٍ (٣) وزَعْبلٍ (٤) أو اشتراه بعد بُدُوِّ صَلاحِه.

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 99 (SanadKitab #14386, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.