Lewati ke konten

Kitab: Ma'alimus-Sunan · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب الديات
  2. ومن باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب

وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه ديته الثلث من دية المسلم وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة.

وروي ذلك أيضاً عن عمر ﵁ خلاف الرواية الأولى وكذلك عن عثمان بن عفان ﵁.

قلت وقول رسول الله ﷺ أولى ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد ويعضده حديث آخر وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف.

ومن باب الرجل يقاتل الرجل فيدفع عن نفسه

قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه، قال قاتل أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي ﷺ فأهدرها وقال أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل.

قال الشيخ: فيه بيان أن دفع الرجل عن نفسه مباح وأن ذلك إذا أتى على نفس العادي عليه كان دمه هدراً إذا لم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلاّ بقتله.

واستدل به الشافعي في صول الفحل قال إذا دفعه فأتى عليه لم تلزمه قيمته.

ومن باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب

قال أبو داود: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي أن الوليد أخبرهم حدثني ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: من تطبب ولم يعلم منه طِب فهو ضامن.

Rujukan halaman ini: معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، ج 4، ص 38 (SanadKitab #1442, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.