Lewati ke konten

Kitab: Ma'alimus-Sunan · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 4, halaman 73

  1. كتاب العتق
  2. ومن باب في أمهات الأولاد

وكان شريك بن عبد الله القاضي يعتقهم.

وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه واحتجوا بقوله لا يجزي ولد والده إلاّ أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه قالوا وإذا صح الشراء فقد ثبت الملك ولصاحب الملك التصرف، وحديث سمرة غير ثابت.

ومن باب في أمهات الأولاد

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر ﵁ فلما كان عمر ﵁ نهانا فانتهينا.

قال الشيخ: ذكر أبو داود في صدر هذا الباب حديثاً ليس إسناده بذاك.

، قال: حَدَّثنا النفيلي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقِل امرأة من قيس عيلان أن عمها قدم بها المدينة في الجاهلية فباعها من الحُبَاب بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب.

قال الشيخ:، يَعني ثم هلك فأرادوا بيعها فأمرهم النبي ﷺ بإعتاقها وعوضهم منها غلاماً.

وذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد فاسد وإنما روي الخلاف عن علي ﵁ فقط.

وعن ابن عباس ﵁ أنها تعتق في نصيب ولدها.

وقد روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال لأبي معشر

Rujukan halaman ini: معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، ج 4، ص 73 (SanadKitab #1442, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.