Lewati ke konten

Kitab: Ma'alimus-Sunan · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 4, halaman 84

  1. كتاب الوصايا
  2. ومن باب كراهية الإضرار في الوصية

ذهب إسحاق بن راهويه، وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.

وقد اختلف أهل العلم في جواز الوصية بالثلث فذهب بعضهم إلى أن قوله والثلث كثير منعاً من الوصية به وأن الواجب أن يقصر عنه وأن لا يبلغ بوصيته تمام الثلث.

وروي عن ابن عباس أنه قال الثلث جنف والربع جنف.

وعن الحسن البصري أنه قال يوصي بالثلث أو الخمس أو الربع.

وقال إسحاق بن راهويه السنة في الربع لما قال النبي ﷺ والثلث كثير إلاّ أن يكون رجلاً يعرف في ماله شبهات فعليه استغراق الثلث.

وقال الشافعي إذا ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث فإذا لم يدعهم أغنياء اخترت له أن لا يستوعبه.

وقوله عالة يتكففون الناس يريد فقراء يسألون الصدقة، يقال رجل عائل أي فقير وقوم عالة والفعل منه عال يعيل إذا افتقر.

ومعنى يتكففون يسألون الصدقة بأكفهم.

وقوله أتخلف عن هجرتي معناه خوف الموت بمكة وهي دار تركوها لله ﷿ وهاجروا إلى المدينة فلم يحبوا أن تكون مناياهم فيها.

ومن باب كراهية الإضرار في الوصية

قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمارة بن القعقاع، عَن أبي زرعة عمرو بن جرير، عَن أبي هريرة قال: قال رجل للنبي ﷺ يا رسول الله أى الصدقة أفضل؛ قال ان تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان

Rujukan halaman ini: معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، ج 4، ص 84 (SanadKitab #1442, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.