Lewati ke konten

Kitab: Ma'alimus-Sunan · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 265

  1. كتاب الطلاق
  2. ومن باب اللعان

وقال الشافعي إذا التعن الرجل وقعت الفرقة وإن لم تكن المرأة التعنت بعد.

وقال أصحاب الرأي الفرقة إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما بعد أن يتلاعنا معا.

قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، قال إنا لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد، فقال لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنها رسول الله ﷺ فلما كان من الغد أتى رسول الله ﷺ فسأله، فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان ﴿والذين يرمون أزواحهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ [النور: ٦] هذه الاية فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله ﷺ فتلاها فشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال فذهبت لتلتعن فقال لها رسول الله ﷺ مه فأبت ففعلت، فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعداً فجاءت به أسود جعداً.

قوله اللهم افتح اللهم احكم أو بين الحكم فيه، والفتاح الحاكم ومنه قوله تعالى ﴿ثم افتح بيننا بالحق. وهو الفتاح العليم﴾ [سبأ: ٢٦] وفي قوله لعلها أن تجيء به أسود جعداً دليل على أن المرأة كانت حاملاً وأن اللعان وقع على الحمل.

وممن رأى اللعان على نفي الحمل مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي.

وقال أبو حنيفه لا يلاعن بالحمل لأنه لا يدري لعله ريح.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حَدَّثنا ابن وهب عن عياض

Rujukan halaman ini: معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، ج 3، ص 265 (SanadKitab #1442, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.