Lewati ke konten

Kitab: Ma'alimus-Sunan · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 302

  1. كتاب الحدود
  2. ومن باب ما يقطع فيه السارق

ربع دينار فصاعداً قال وحدثنا أحمد بن صالح، قال: حَدَّثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ القطع في ربع دينار فصاعداً.

قوله القطع في ربع دينار فصاعداً معناه القطع الذي أوجبه الله في السرقة إنما يجب فيما بلغ منها ربع دينار وكان مورده مورد التهديد ولذلك عرفه بالألف واللام ليعقل أنه إشارة إلى معهود، وهذا الحديث هو الأصل فيما يجب فيه قطع الأيدي وبه تعتبر السرقات وإليه ترد قيمتها ما كانت من دراهم أو متاع أو غيرها.

وروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة ﵂، وبه قال عمر بن عبد العزيز وهو مذهب الأوزاعي والشافعي، وفيه إبطال مذهب أهل الظاهر فيما ذهبوا إليه من إيجاب القطع في الكثير والقليل وهو مذهب الخوارج.

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

قلت وذهب مالك إلى هذا وجعل الحد فيما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم، ورد إليها قيم السرقات مما كانت ذهباً أو متاعاً أو ما كان من شيء.

وقال أحمد بن حنبل إن سرق ذهباً فبلغ ربع دينار قطع وإن سرق فضة كان مبلغها ثلاثة دراهم قطع وإن سرق متاعاً بلغ قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قولاً بالخبرين معاً.

قلت المذهب الأول في رد القيم إلى ربع الدينار أصح وذلك إن أصل النقد

Rujukan halaman ini: معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، ج 3، ص 302 (SanadKitab #1442, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.