Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 174

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٤٣ - باب ما يعفى عنه من الدم

فانتدبَ رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارِ، فقالا: نحن يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ:

"فكونا بفم الشِّعب".

قال: وكانَ رسول اللهِ ﷺ وأصحابه نزلوا إلى شِعبٍ من الوادي، فلما خرج الرجلان إلى فم الشِعْبِ؛ قال الأنصاري للمهاجري: أيُّ الليلِ أحبُّ إليكَ أن أكفيَك، أولَه أو آخرَه؟ قال: بل اكفني أولَه، قال: فاضطجعَ المهاجري فنامَ، وقامَ الأنصاري يصلي، وأتى زوجُ المرأة، فلما رأى شخصَ الرجل، عرف أنه ربيئة (١) القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، وثبتَ قائمًا يصلي، ثمَّ رماه بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه وثبتَ قائمًا يصلي، فلما عادَ الثالثة فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثمَّ ركع وسجد، ثمَّ أهبَّ صاحبَه فقال: اجلس فقد أتيتُ، فوثبَ، فلما رآهما الرَّجل؛ عرف أنه نُذِر (٢) به [فهرب] (٣)، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء؛ قال: سبحان الله! أفلا أهبتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأها، فلم أحبّ أن أقطعها حتى أُنفِذها، فلما تابع عليّ الرمي ركعت، فآذنتك، وايم الله لولا أن أضيِّع ثغرًا أمرني رسول الله ﷺ بحفظه؛ لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها.

حسن صحيح - "صحيح أبي داود" (١٩٣)، التعليق على "مختصر البخاري" (١/ ٩٦/ ٤٥).

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 174 (SanadKitab #14440, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.