إنَّ النبيَّ ﷺ كانَ ينصرف عن يمينِه.
صحيح - "المشكاة" (٩٤٥): م، فليس هو على شرطِ "الزوائد".
٤٢٨ - ٥٢٠ - عن هُلْب - رجل من طيِّئ -:
أنّه صلّى مع النبيِّ ﷺ؛ فكانَ ينصرف عن شقيه.
حسن صحيح - "صحيح أبي داود" (٩٥٦).
٤٢٩ - [١٩٩٦ - عن ابن مسعود، أنَّ رسول اللهِ ﷺ:
كانَ عامة ما ينصرفُ عن يسارِه إلى الحجراتِ].
حسن - "صحيح أبي داود" (٩٥٧): م - دون قولِه: إلى الحجرات.
٨١ - باب ما يقبل من الصلاة
٤٣٠ - ٥٢١ - عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارثِ بن هشام، [عن أبيه] (١):
أنَّ عمارَ بن ياسر صلّى ركعتين فخففهما، فقال له عبد الرحمن: يا أبا اليقظانِ! أراكَ قد خففتهما؟ فقال: إنّي بادرت بها الوسواس، إني سمعت رسول اللهِ ﷺ يقول:
"إنَّ الرَّجلَ ليصلي الصلاةَ؛ ولعلّه لا يكون له منها إلّا عُشرها، أو تُسعها، أو ثمنها، أَو سبعها، أو سدسها، حتّى أتى على العدد".