فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين، فلما أقامَ رسول اللهِ ﷺ بالمدينة؛ زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاةُ الفجر لطولِ القراءة، وصلاةُ المغرب لأنها وتر النهار.
(قلت): في "الصحيح" طرف منه.
صحيح - "الصحيحة" (٢٨١٤)، "تمام المنّة" (٣١٦ - ٣١٧).
٤٥٣ - ٥٤٥ - عن ابن عمر، عن رسول اللهِ ﷺ، قال:
"إنَّ اللهَ يحبُّ أن تُؤتى رخصه، كما يكره أَن تؤتى معاصيه".
(قلت): وحديث ابن عباس يأتي في "الصيام في السفر" [(٧٦٠/ ٩١٣)].