Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 455

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ١٤ - باب ما نهي عنه في البيع من الشروط وغيرها

١٣ - باب ما جاء في الغش والخديعة

٩٢٧ - ١١٠٧ - عن عبد الله [هو ابن مسعود]، قال: قال رسول الله ﷺ:

"من غشّنا فليس منّا، والمكر والخداع في النار".

حسن - "الإرواء" (١٣١٩).

٩٢٨ - [٤٩٤٨ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا باعَ أَحدُكم اللِّقحةَ أَو الشاةَ؛ فلا يحفّلها (١) "].

صحيح - "الصحيحة" (٣٢٣٦)، "أحاديث البيوع".

١٤ - باب ما نُهي عنه في البيع من الشروط وغيرها

٩٢٩ - ١١٠٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّه قال:

يا رسول الله! إنّا نسمعُ منك أَحاديث، أَفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال:

"نعم"، فكان أولَ ما كتب كتابُ النبيِّ ﷺ إلى أَهل مكّة:

"لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا، ولا بيع ما لم يُضمن، ومن كان مكاتَبًا على مئة درهم فقضاها إلّا عشرة دراهم؛ فهو عبد، أَو على مئة أُوقية فقضاها إِلّا أُوقية؛ فهو عبد".

صحيح لغيره - "الصحيحة" (١٢١٢ و ١٥٣٢)، "المشكاة" (٣٣٩٩)، "الإِرواء" (٦/ ١١٩ - ١٢٠) (٢).

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 455 (SanadKitab #14440, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.