Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 461

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٦ - باب فيمن باع عبدا أو نخلا

٢٥ - باب الخراج بالضمان

٩٤٦ - ١١٢٥ - عن مَخْلد بن خُفاف، قال:

كانَ بيني وبين شركاء لي عبد، فاقتويناه بيننا (١)، وكان بعض الشركاء غائبًا، فقدم، وأَبى أَن يجيزه، فخاصمناه إِلى هشام، فقضى بردّ الغلام والخراج، وكان الخراج بلغَ أَلفًا، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته؟ فقال: أخبرتني عائشة، عن رسول الله ﷺ:

[أنَّه] قضى: أنَّ الخراج بالضمان.

فأتيت هشامًا فأَخبرته، فردّه ولم يردّ الخراج.

حسن لغيره - "الإرواء" (١٣١٥)، "أحاديث البيوع".

٩٤٧ - ١١٢٦ - وفي رواية عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ:

"الخراج بالضمان".

حسن لغيره - المصدر السابق.

٢٦ - باب فيمن باع عبدًا أو نخلًا

٩٤٨ - [٤٩٢٩ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

"الولاء لحُمة كلحمة النسب؛ لا يباع، ولا يوهب"].

صحيح لغيره - "الإرواء" (١٦٦٨)، "أَحاديث البيوع".

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 461 (SanadKitab #14440, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.