Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 467

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ٣٦ - باب الهبة للأولاد

٩٦١ - ١١٤٦ - عن ابن عباس:

أنَّ أعرابيًّا وهبَ للنبيِّ ﷺ، فأثابه عليها، قال:

"رضيتَ؟ "، قال: لا، فزاده، وقال:

"رضيت؟ "، قال: نعم، فقال النبيّ ﷺ:

"لقد هممت أَلّا أَتَّهِبَ إلّا من قرشي، أَو أَنصاري، أَو ثقفيّ".

صحيح - المصدر السابق.

٣٦ - باب الهبة للأولاد

٩٦٢ - ١١٤٧ - عن النعمان بن بشير، قال:

إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإنّي سمَّيته (نعمان)، وإنّها أبت أن تربيه حتّى جعلتُ حديقة لي هي أفضل مالي، وإنها قالت: أَشْهِدِ النبي ﷺ[على ذلك]؟! فقال له النبي ﷺ:

"هل لك ولد غيره؟ "، قال: نعم، قال:

"لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإنّي لا أشهدُ على جور".

صحيح لغيره؛ دون جملة النفاس والتربية - "الإرواء" (٦/ ٤١ - ٤٢).

٩٦٣ - ١١٤٨ - عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: قال رسول الله ﷺ:

"لا يحلُّ لرجل أَن يُعطي عطيةً أو هبة ثمَّ يرجع فيها؛ إلّا الوالد فيما يعطي ولده، [ومثل الذي يعطي عطية أَو هبة ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب؛ أَكل حتى شبع، ثم قاءَ، ثم عاد إِلى قيئه] (١) ".

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 467 (SanadKitab #14440, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.