Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 473

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ٤٥ - باب ما جاء في الغصب

"من طلبَ حقًّا؛ فليطلبه في عفاف، وافٍ أو غير واف".

صحيح - "التعليق الرّغيب" (٣/ ٢٠)، "أحاديث البيوع".

٤٣ - باب في المطل

٩٨٠ - ١١٦٤ - عن الشَّريد بن سُويد، عن رسول الله ﷺ، قال:

"لَيُّ (١) الواجدِ يُحلُّ عِرْضَه وعقوبته".

حسن - "المشكاة" (٢٩١٩)، "الإرواء" (١٤٣٤)، "أحاديث البيوع"

٤٤ - باب فيمن أَفلسَ ومتاع البائع عنده

٩٨١ - ١١٦٥ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا أَعْدَمَ (٢) الرَّجلُ، فوجد البائع متاعه بعينه؛ فهو أَحقُّ به".

صحيح لغيره - "البيوع".

٤٥ - باب ما جاء في الغصب

٩٨٢ - ١١٦٦ - عن أَبي حميد الساعدي، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:

"لا يحلُّ لامرئٍ أَن يأخذَ عصا أَخيه بغير طيب نفس منه".

قال ذلك؛ لشدّة ما حرّم الله من مال المسلم على المسلم.

صحيح - "الإرواء" (٥/ ٢٧٩ - ٢٨٠/ ١٤٥٩)، "أَحاديث البيوع".

٩٨٣ - ١١٦٧ - عن يعلى بن مرّة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 473 (SanadKitab #14440, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.