Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 489

  1. ١٥ - كتاب العتق
  2. ٦ - باب ما جاء في الكتابة

"لا، (عتق النسمة) أَن تَفَرَّدَ بعتقها، و (فكّ الرقبة) أن تعطي في ثمنها! والمِنْحة الوَكُوف (١)، والفيء على ذي الرَّحم القاطع، فإن لم تطق ذاك؛ فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وَأْمُرْ بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك؛ فكفَّ لسانَك إلّا من خير".

صحيح - "التعليق الرَّغيب" (٢/ ٤٧).

٤ - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٥ - باب فيمن أَعتقَ شِرْكًا في عبد

١٠١٨ - ١٢١١ - عن ابن عمر، وجابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

"من أَعتقَ عبدًا وله فيه شريك، وله وفاء؛ فهو حرّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أَساء مُشاركتهم (٢)، وليس على العبد شيء".

(قلت): حديث ابن عمر في "الصحيح" بمعناه.

صحيح لغيره - "الإرواء" (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٩): ق عن ابن عمر وحده ... نحوه.

٦ - باب ما جاء في الكتابة

١٠١٩ - ١٢١٢ - عن ابن عباس، قال:

اشترت عائشة بَرِيرة من الأَنصار لتعتقها، واشترطوا [عليها] أن تَجعلَ لهم وَلاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبيّ الله أخبرته بذلك؟ [فقال:

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 489 (SanadKitab #14440, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.