Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 502

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب الاستئمار

٥ - باب الاستئمار

١٠٣٨ - ١٢٣٨ - عن أَبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ:

"تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أَذنت، وإِن أَبت لم تكره".

صحيح - "الصحيحة" (٦٥٦).

١٠٣٩ - ١٢٣٩ و ١٢٤٠ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:

"تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهو رضاها، وإِن أَبت فَلا جوازَ عليها".

حسن صحيح - "الإرواء" (١٨٢٨).

١٠٤٠ - ١٢٤١ - عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ، أَنَّه قال:

"ليس لوليّ مع الثيب أَمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إِقرارها".

(قلت): له في "الصحيح": "الأَيم أَحقُّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن". ولم يذكر اليتيمة.

صحيح - "صحيح أَبي داود" (١٨٣٠).

١٠٤١ - ١٢٤٢ - عن فاطمة بنت قيس:

أنّها كانت عند رجل من بني خزيمة [فطلقها] البتة، فلما حلّت؛ خطبها معاوية وأَبو الجهْم، فقال نبيّ الله ﷺ:

"معاوية لا شيء له، وأمّا أَبو الجهم؛ فلا يضعُ عصاه عن عاتقِه، فأين أَنتم عن أُسامة؟! ".

فكأنَّ أهلها كرهوا ذلك فقالت: لا أَنكح إِلّا من قال رسول الله ﷺ، فنكحته.

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 502 (SanadKitab #14440, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.