Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 504

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٨ - باب ما جاء في الرضاع

حسن صحيح - "المصدر نفسه" (٦/ ٢٤٣/ ١٨٤٠).

١٠٤٥ - ١٢٤٨ - وفي رواية عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ:

"أَيما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها؛ فنكاحها باطل (مرتين)، ولها ما أَعطاها بما أَصابَ منها، فإن كانت بينهما خصومة؛ فذلك إلى السلطان، والسلطان وليّ من لا وليَّ له".

حسن صحيح - المصدر نفسه.

٧ - باب الكفاءة

١٠٤٦ - ١٢٤٩ - عن أَبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:

"يا بَني بياضة! أَنْكِحُوا أَبا هند، وانكِحُوا إِليه" - وكانَ حجّامًا -.

حسن صحيح - "الصحيحة" (٧٦٠ و ٢٤٤٦).

٨ - باب ما جاء في الرضاع

١٠٤٧ - ١٢٥٠ - عن أُمِّ سلمة، عن النبيِّ ﷺ:

"لا يحرّمُ من الرَّضاعِ إلّا ما فتقَ الأَمعاء".

صحيح - "الإرواء" (٢١٥٠)، "المشكاة" (٣١٧٣/ التحقيق الثاني).

١٠٤٨ - ١٢٥١ - عن ابن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ:

"لا تُحرِّم المصّة ولا المصتان".

صحيح - "صحيح أَبي داود" (١٨٠١)، "الإرواء" (٢١٤٨): م - عائشة وهو الصحيح.

١٠٤٩ - ١٢٥٢ - عن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 504 (SanadKitab #14440, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.