Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 506

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٩ - باب ما جاء في الصداق

عند الله؛ لكان أَولاكم وأَحقَّكم بها محمدٌ ﷺ، ما أَصدق امرأةً من نسائه ولا أُصدِقت امرأةٌ من بناتِه أَكثرَ من اثنتي عشرة أُوقية (١).

وأُخرى تقولونها: من قتل في مغازيكم: ماتَ فلان شهيدًا! (٢) فلا تقولوا ذاك، ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ أو كما قال محمد ﷺ:

"من قتل في سبيل الله، أَو ماتَ في سبيل الله؛ فهو في الجنّة".

صحيح - "المشكاة" (٣٢٠٤)، "الإرواء" (١٩٢٧)، "الأَحاديث المختارة" (٢٧٦ - ٢٨٠).

١٠٥٤ - ١٢٦٠ - عن أَبي هريرة، قال:

كانَ صداقُنا - إِذ كانَ فينا رسول الله ﷺ عشرَ أَواق.

صحيح - "التعليقات الحسان" (٤٠٨٥).

١٠٥٥ - ١٢٦١ - عن أَنس، قال:

خطبَ أَبو طلحة أُمَّ سُلَيم، فقالت له: يا أَبا طلحة! ما مثلك يرد، ولكنّي امرأة مسلمة، وأَنت رجل كافر، ولا يحلُّ لي أَن أَتزوجك، فإن تُسلم؛ فذاك مهري، لا أَسألك غيرَه، فأسلمَ، فكانت له، فدخل بها.

(قلت): فذكر الحديث، وهو بتمامه في (الجنائز) في "باب الاسترجاع".

صحيح - تقدّم بتمامه هناك (٦/ ١٦).

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 506 (SanadKitab #14440, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.