Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 509

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١٣ - باب ما جاء في الشغار

"هدم - أو قال: حرّم - المتعةَ: النكاحُ والطلاق والعدّة والميراث".

حسن - "الصحيحة" (٢٤٠٢).

١٣ - باب ما جاء في الشغار

١٠٦٠ - ١٢٦٨ - عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأَعرج:

أنَّ عباس بن عبد الله بن عبّاس أَنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأَنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وقد كانَا جعلاه صداقًا، فكتبَ معاوية بن أَبي سفيان - وهو خليفة - إِلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه:

هذا الشغار، وقد نهى رسول الله ﷺ عنه.

حسن - "الإرواء" (٦/ ٣٠٧/ ١٨٩٦)، "صحيح أَبي داود" (١٨١٠).

١٠٦١ - ١٢٦٩ - عن أَنس، عن النبيِّ ﷺ, قال:

"لا شِغارَ في الإسلام".

صحيح - "الإرواء" (٦/ ٣٠٦): م - ابن عمر.

١٠٦٢ - ١٢٧٠ - عن عمران بن حصين، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

"لا جَلَبَ (١)، ولا جَنَبَ، ولا شغارَ، ومن انتهبَ نُهبةً فليس منّا".

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 509 (SanadKitab #14440, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.