Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 24

  1. ٢١ - كتاب الأشربة
  2. - باب ما جاء في الأوعية

١١ (١) - باب ما جاء في الأَوعية

١١٦٥ - ١٣٩٠ - عن أَبي بكرة، قال:

نهى رسول اللهِ ﷺ عن الدبّاءِ، والحنتم، والنقير، والمزفت (٢).

فأمّا الدبّاءُ؛ فكانَت تُخْرطُ عناقيد العنبِ، فنجعله في الدبّاء ثمَّ ندفنها حتّى تموت.

وأمّا الحنتم؛ فجرار كنّا نؤتي فيها بالخمر من الشامِ.

وأَمّا النقيرُ؛ فإنَّ أَهلَ المدينةِ [كانوا] يعمدونَ إلى أُصولِ النخلةِ، فينقرونها ويجعلونَ فيها الرطبَ والبسر، فيدفنونها في الأَرضِ حتّى تموت.

وأمّا المزفت؛ فهذه الزقاق التي فيها الزفت.

حسن - "التعليقات الحسان" (٥٣٤٣).

١١٦٦ - ١٣٩١ - عن أَبي سعيد الخدري:

أنَّ وفد عبد القيس لمّا قدموا على رسولِ الله ﷺ؛ قالوا: يا رسول اللهِ! إِنّا حيٌّ من ربيعة، وإنَّ بيننا وبينك كفار مضر، وإنّا لا نقدرُ عليك إلّا في الشهرِ الحرام، فمرنا بأَمرٍ ندعو له من وَراءنا من قومنا، وندخلُ به الجنّة إِذا نحن أَخذنا به أو عملنا؟ قال:

"آمركم بأربع، وأَنهاكم عن أَربع:

آمركم أَن تعبدوا اللهَ ولا تشركوا به شيئًا، وتقيموا الصلاةَ، وتؤتوا الزكاةَ، وتصوموا رمضان، وتعطوا الخُمُسَ من المغنم.

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 2، ص 24 (SanadKitab #14440, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.