أَخذَ علينا رسول اللهِ ﷺ كما (١) أَخَذَ على النساء - وقال:
"من أَصابَ منكم - أَو منهنَّ - حَدًّا، فَعُجّلت له عقوبته؛ فهو كفارتُه، ومن أُخِّرَ عنه؛ فأَمره إلى اللهِ: إِن شاءَ رحمه، وإن شاءَ عَذَّبه (٢) ".
صحيح - "الصحيحة" (٢٣١٧ و ٢٩٩٩): م، خ - نحوه، فليس هو على شرطِ "الزوائد".
٧ - باب إِقامة الحدود
١٢٥٧ - ١٥٠٧ و ١٥٠٨ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول اللهِ ﷺ:
"إِقامةُ حدٍّ بأَرض؛ خير لأَهلِها من مطرِ أَربعين صباحًا".
صحيح - "الصحيحة" (٢٣١)، "المشكاة" (٣٥٨٨ و ٣٥٨٩).
٨ - باب النهي عن المُثْلَة
١٢٥٨ - ١٥٠٩ - عن الحسن، قال:
قال رجل لعمران بن حصين: إنَّ لي عبدًا أَبَقَ، وإنّي نذرتُ إِن أَصبتُه لأَقطعنَّ يدَه؟ فقال: لا تقطع يدَه.
فإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ: كانَ يقومُ فينا؛ فيأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة.
صحيح لغيره - "المشكاة" (٣٥٤٠)، "الإرواء" (٢٢٣٠)، "صحيح أبي داود" (٢٣٩٣).