Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 70

  1. ٢٥ - كتاب الديات
  2. ٦ - باب دية شبه العمد

٢ - باب أعف الناس قتلة أهل الإسلام

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٣ - باب النهي على المثلة

تقدم في الحدود [ص ٦٢]

٤ - باب النهي عن التحريق بالنار

تقدم في الحدود أَيضًا [ص ٦٣]

٥ - باب دية الجنين

١٢٧١ - ١٥٢٥ - عن ابن عباس:

أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في الجنين، فقام حَمَل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول ﷺ فيه بغرة: عبدٍ أو أمةٍ، وأن تقتل بها.

صحيح - دون قوله: وأن تقتل بها؛ فإنها غير محفوظة - "التعليقات الحسان" (٥٩٨٩) (١).

٦ - باب دية شبه العمد

١٢٧٢ - ١٥٢٦ - عن عبد الله بن عمرٍ [و]:

أنَّ رسولَ الله ﷺ لما افتتح مكّة قال:

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 2، ص 70 (SanadKitab #14440, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.