٢ - باب أعف الناس قتلة أهل الإسلام
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
٣ - باب النهي على المثلة
تقدم في الحدود [ص ٦٢]
٤ - باب النهي عن التحريق بالنار
تقدم في الحدود أَيضًا [ص ٦٣]
٥ - باب دية الجنين
١٢٧١ - ١٥٢٥ - عن ابن عباس:
أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في الجنين، فقام حَمَل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول ﷺ فيه بغرة: عبدٍ أو أمةٍ، وأن تقتل بها.
صحيح - دون قوله: وأن تقتل بها؛ فإنها غير محفوظة - "التعليقات الحسان" (٥٩٨٩) (١).
٦ - باب دية شبه العمد
١٢٧٢ - ١٥٢٦ - عن عبد الله بن عمرٍ [و]:
أنَّ رسولَ الله ﷺ لما افتتح مكّة قال: