Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 123

  1. ٢٧ - كتاب الجهاد
  2. ٤٤ - باب ما ينهى عنه من استعمال شيء من الغنيمة قبل القسمة

٤٣ - باب فيما غلبَ عليه الكفار من أَموال المسلمين

١٣٩٣ - ١٦٧٤ - عن ابن عمر، قال:

ذهبتْ فرس له، فأَخذها العدوُّ، فظهرَ عليه المسلمون، فَرُدّ عليه في زمن رسولِ اللهِ ﷺ.

صحيح - "صحيح أَبي داود" (٢٤١٧): خ معلقًا (١).

قال: وأَبَقَ عبد له فلحقَ بالرّوم، فظهر عليه المسلمون؛ فردّه عليه خالد بن الوليد بعد النبيّ ﷺ.

صحيح - "الصحيح" (٢٤١٨): خ معلقًا (٢).

٤٤ - باب ما ينهى عنه من استعمال شيءٍ من الغنيمة قبل القسمة

١٣٩٤ - ١٦٧٥ - عن رويفع بن ثابت الأَنصاري:

أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال عامَ خيبر:

" [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يُسْقِيَنّ ماءه ولدَ غيره، و] (٣) من كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر؛ فلا يأخذن دابة من المَغانم فيركبها، حتّى إذا أَعجفها ردّها في المغانم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يلبسنَّ ثوبًا من المَغانمِ، حتّى إذا أَخَلَقَه ردّه في المغانم".

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 2، ص 123 (SanadKitab #14440, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.