Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 125

  1. ٢٧ - كتاب الجهاد
  2. ٤٧ - باب النهي عن الغدر

سمعتُ منادي رسولِ الله ﷺ يومَ حنين ينهى عن النهبة.

صحيح - "الصحيحة" (٣٦٧٣).

١٣٩٨ - ١٦٨٠ - عن عمران بن حصين، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:

"من انتهبَ نُهْبَة فليس منّا".

صحيح لغيره - "الإرواء" (٢٤٠٣)، "المشكاة" (٢٩٤٧/ التحقيق الثاني).

٤٧ - باب النهي عن الغدر

١٣٩٩ - ١٦٨١ - عن سليم بن عامر، قال:

كانَ بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير [نحو بلادهم]، وهو يريد إِذا انقضى العقد أَن يغدرَ بهم؛ فإذا شيخٌ يقول: الله أَكبر، الله أَكبر، لا غَدر، فإذا هو عمرو بن عَبَسَة، فسألته؟ فقال: سمعت رسول اللهِ ﷺ يقول:

"إِذا كانَ بين قومٍ عَقد؛ فلا تُحلّ عقدةٌ حتى يَمضيَ أَمَدُها، أَو ينبذَ إِليهم على سواء (١) ".

صحيح - "صحيح أَبي داود" (٢٤٦٤).

١٤٠٠ - ١٦٨٢ - عن عمرو بن الحَمِق، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

"أَيما رجل أَمَّنَ رجلًا على دمه، ثمَّ قَتَله؛ فأنا من القاتلِ بَرِيءٌ، وإِن كانَ المقتول كافرًا".

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 2، ص 125 (SanadKitab #14440, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.