Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 258

  1. ٣٣ - كتاب الأدب
  2. ٢١ - باب ما جاء في المخنثين

١٩ - باب الاستلقاء

١٦٤٧ - ١٩٦١ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله ﷺ:

أنّه نهى أَن يستلقيَ الرَّجل ويثني إِحدى رجليه على الأُخرى.

(قلت): ذكر أَبا بكر بن حفص في "الثقات" (١)، وقال: "يروي عن أَبي هريرة". فالله أَعلم.

صحيح - "الصحيحة" (٣/ ٢٥٥).

٢٠ - باب ما جاء في المباشرة

١٦٤٨ - ١٩٦٣ - عن ابن عباس، رفع الحديث إِلى النبيّ ﷺ، قال:

"لا يباشر الرجلُ الرَجلَ، ولا المرأةُ المرأةَ".

صحيح لغيره - "الروض النضير" (٤٧٤ و ١١٧٩).

٢١ - باب ما جاء في المخنثين

١٦٤٩ - ١٩٦٤ - عن عائشة:

أَنَّ (هِيتًا) كانَ يدخل على أَزواج النبيّ ﷺ، وكانوا لا يعدّونه من أُولي الإربة (٢)، فدخل عليه رسول الله ﷺ وهو يومئذ ينعَت امرأة أنّها إِذا أَقبلت أَقبلت بأَربع، وإِذا أَدبرت أَدبرت بثمان، فقال رسول الله ﷺ:

" [أ] (٣) لا أرى هذا يعلم ما ها هنا؟! لا يدخل هذا عليكم".

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 2، ص 258 (SanadKitab #14440, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.