Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih fi Syarh Mukhtashar Ibnil Hajib · Pengarang: خليل بن إسحاق الجندي

Baca Juz 3, halaman 188

  1. كتاب الحج
  2. الصيد

ابن المواز: لا يعجبنى, ومنشا الخلاف: هل التقوية أم لا؟

ولابن الماجشون قول ثالث: إن زادته التقوية قوة أكل وإلا فلا, وفى بعض النسخ عوض (تَقْوِيَتُهُ) (تفويته) بالفاء, وفى بعضها (تَوثقته) بالثاء المثلثة والمعنى متقارب.

فَلَوْ أََرْسَلَهُ وَلَيْسَ فِى يَدِهِ [٢٢٠/أ] فَفِيهَا: يُؤْكَلُ ثُمَّ رَجَعَ, وَاخْتِيرَ الأَوَّلُ, وَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ قَرِيباً أُكِلَ ...

الأوَّلان كما ذكر فى المدونة, ومنشأ الخلاف: هل ذلك إرسال أم لا؟

وإنما رجع مالك إلى عدم الأكل لجواز أن يكون الكلب قد رأى الصيد, فوافق انبعاثه من نفسه إشلاء صاحبه.

واختار ابن القاسم فيها والتونسى واللخمى الأكل, ورأوا أنه لا فرق بين أن يكون الجارح فى يده أو معه؛ لأنه إنما انبعث بإشلائه. والثالث لابن حبيب.

وَلَوْ أَرْسَلَهُ ثُمَّ ظَهَرَ تَرْكٌ ثُمَّ انْبَعَثَ لَمْ يُفِدْ, وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: يُخرَّجُ عَلَى قَوْلَيْنِ مَنْ أَرْسَلَ يَقْتُلُ بِهِ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً ...

يعنى: او أرسل الجارح فانبعث على الصيد, ثم ظهر منه ترك لما أرسل عليه بتشاغله بميتة أو كلب وقف معه ثم انبعث ثانياً حتى أخذه فإنه لا يؤكل, ولا إشكال فى هذا إن كان تشاغله كثيراً.

اللخمى: ويختلف فيه إذ كان الاشتغال الخفيف, وظاهر المدونة أنه لا يؤكل؛ لأنه قال فيها: إذا وقف الكلب مع كلبه يشمه, أو على جيفة فأكل منها, أو عجز الطائر فسقط على موضع, أو عطف راجعاً, فقد خرج عن ذلك الإرسال, ولم يفرق بين قليل ذلك ولا كثيره. وقال: إذا أرسل على جماعة فأخذ اثنين منها إنهما يؤكلان, ولم يرَ اشتغاله قطعاً للثانى, وقد قيل: لا يؤكل الثانى. والصواب أن الشىء اليسير لا يقطع عن حكم الأول. انتهى.

Rujukan halaman ini: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 188 (SanadKitab #14442, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.