Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih fi Syarh Mukhtashar Ibnil Hajib · Pengarang: خليل بن إسحاق الجندي

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الصلاة
  2. أوقات الصلاة

والمكروه. وانظر كيف جعل الفضيلة قسيمًا للاختيار، وهي جزء منه، وذلك لا ينبغي والله أعلم.

الأَوَّلُ: الْمُوَسَّعُ، فَالظُّهْرُ أَوَّلُهُ زَوَالُ الشَّمْسِ، ويُعْرَفُ بأَخْذِ الظِّلِّ فِي الزِّيَادَةِ، وآخِرُهُ أَنْ تَصِيرَ زِيَادَةُ ظِلِّ الْقَامَةِ مِثْلَهَا ...

أي: فوقت الظهر الموسع أوله زوال الشمس، ويعرف الزوال بأن يقام عود مستقيم، فإذا تناهى الظل في النقصان وشرع في الزيادة فذلك وقت الزوال. وذلك الظل الذي زالت عليه الشمس لا يعتد به لا في الظهر ولا في العصر، فإذا صار بعد ذلك الظل قدر القامة فهو آخر وقت الظهر الاختياري، وجرت عادة الفقهاء بالقامة؛ لأنها لا تتعذر، وإلا فكل قائم يشاركها في ذلك.

وهَذَا أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَكُونُ مُشْتَرِكاً، ورَوَى أَشْهَبُ الاشْتِرَاكَ فِيهَا قَبْلَ الْقَامَةِ بِمَا يَسَعُ إِحْدَاهُمَا، واخْتَارَهُ التُّونُسِيُّ. وقَالَ ابْنُ حَبيبٍ: لا اشْتِرَاكَ. وأَنْكَرَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ .....

يعني: إذا كان آخر الأولى وهو بعينه أول وقت الثانية لزم قطعًا حصول الاشتراك بين الأولى والثانية، فيحصل بينهما الاشتراك على هذا القول في أول الثانية بما يسمع إحداهما، فلو أن مصليين صلى أحدهما الظهر والآخر العصر كانا مؤديين.

وقوله: (ورَوَى أَشْهَبُ الاشْتِرَاكَ فِيهَا قَبْلَ الْقَامَةِ بِمَا يَسَعُ إِحْدَاهُمَا) أي: في آخر القامة الأولى. ومقتضى كلام المصنف أن الأول هو الْمَشْهُورِ، وكذلك شهره سند. وقال ابن عطاء الله: الْمَشْهُورِ الثاني.

ومنشأ الخلاف قوله في حديث جبريل: ((فصلى الظهر من الغد حين كان ظل كل شيء مثله)).

Rujukan halaman ini: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 258 (SanadKitab #14442, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.