Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih fi Syarh Mukhtashar Ibnil Hajib · Pengarang: خليل بن إسحاق الجندي

Baca Juz 5, halaman 558

  1. كتاب البيوع
  2. خيار النقيصة

أحدها: ما تقدم.

والثاني: صحة البيع والشرط.

والثالث: فسخ البيع.

وفرق في الدمياطية بين: إن جئتني، وبين: إن لم تأتني. وإن قال: "أبيعك على إن جئتني بالثمن فالبيع بيني وبينك" فالثمن حال كأنه رآه بيعاً ثانياً، وإنما يريد فسخه بتأخير النقد. وإن قال: "إن لم تأتني بالثمن" فكأنه لم ينعقد بينهما بيع، إلا أن يأتيه فلا يجبر على النقد إلا إلى الأجل.

وقوله: (دون ماله إلا باشتراطه) لما صح عنه ﵊ من حديث ابن عمر ﵁: ((من باع عبداً فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)).

وبيع الثمار ونحوها قبل بدو صلاحها على القطع يصح

قوله: (ونحوها) أي: من الزرع، والمقاتي، والمباطيخ، النوار كالورد.

وقوله: (على القطع) أي: في الحال أو قريباً منه، ولا يؤخرها إلى زمان تزيد فيه. وقيده اللخمي بثلاثة شروط:

الأول: أن ينتفع به، لنهيه ﵊ عن إضاعة المال.

ثانيها: أن تدعو إلى ذلك حاجة، وإلا كان من الفساد.

وثالثها: ألا يتمالأ أهل البلد على ذلك، لئلا يعظم الفساد.

وعلى التبقية يبطل

وبيعها على شرط التبقية باطل، لما في الموطأ: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: ((حتى تحمر أو تصفر)).

Rujukan halaman ini: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج 5، ص 558 (SanadKitab #14442, hlm. urut 2851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.