Lewati ke konten

Kitab: Mursyidul Hairan · Pengarang: محمد قدري باشا

Baca halaman 123

  1. كتاب الكفالة
  2. الفصل الثالث (في الكفالة بالمال)

الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة ففي هاتين الصورتين لا يتأجل على الأصيل.

(مادة ٧٥١)

إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل وإن أجله على الكفيل الأول يتأجل على الكفيل الثاني ولا يتأجل على الأصيل.

(مادة ٧٥٢)

إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله فله الرجوع بما أدى على الأصيل إن كانت الكفالة بأمر الأصيل وكان الأصيل ممن يجوز قراره على نفسه فلا يرجع على صبي محجوراً.

(مادة ٧٥٣)

ليس للكفيل مطالبة الأصيل بالدين المكفول به قبل أن يؤديه للدائن المكفول له ولو كانت الكفالة بأمر الأصيل.

(مادة ٧٥٤)

إذا كان المكفول به ديناً مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً فلا يرجع به على الأصيل لو كانت الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل.

(مادة ٧٥٥)

إذا مات الأصيل وكان الدين مؤجلاً يصير الأداء حالاً في حق نفسه ويكون للدائن المكفول له أخذه من تركته لا من الكفيل.

(مادة ٧٥٦)

إذا مات الكفيل وكان الدين مؤجلاً يحل دفعه بموته في حق نفسه ويكون للدائن أخذه من تركته فإذا أداه وارث الكفيل للدائن فلا يرجع على الأصيل لو الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل.

(مادة ٧٥٧)

إذا مات الأصيل والكفيل معاً فللطالب الخيار في أخذه حالاً من أي التركتين شاء.

(مادة ٧٥٨)

يسقط الدين عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن.

Rujukan halaman ini: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، ص 123 (SanadKitab #14450, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.