Lewati ke konten

Kitab: Mursyidul Hairan · Pengarang: محمد قدري باشا

Baca halaman 130

  1. كتاب الحوالة
  2. الفصل السادس (في براءة المحتال عليه)

(مادة ٧٩٢)

إذا مات المحتال عليه مديوناً يقسم ماله بين الغرماء وبين المحتال بالحصص وما بقي للمحتال بعد القسمة يرجع به على المحيل.

(مادة ٧٩٣)

إذا مات المحتال وكان المحتال عليه وارثاً له بطل ما كان للمحيل على المحتال عليه وكذا لو وهب المحتال مال الحوالة للمحتال عليه.

الفصل السادس

(في براءة المحتال عليه)

(مادة ٧٩٤)

يبرأ المحتال عليه بتأديته الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره وقبول ذلك الغير الحوالة.

(مادة ٧٩٥)

إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء.

(مادة ٧٩٦)

إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة فقد ملك الدين فإن كان مديوناً للمحيل سقط عنه الدين قصاصاً وإن لم يكن مديوناً للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به.

(مادة ٧٩٧)

لا يصح إبراء المحتال المحيل من الدين ولا هبته منه.

(مادة ٧٩٨)

السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة وإنما تكره تحريماً إذا كانت المنفعة مشروطة أو متعارفة.

Rujukan halaman ini: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، ص 130 (SanadKitab #14450, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.