Lewati ke konten

Kitab: Mursyidul Hairan · Pengarang: محمد قدري باشا

Baca halaman 82

  1. كتاب الإجارة
  2. الباب الثالث (في إجارة الآدمي للخدمة والعمل)
  3. الفصل الثاني (في الأجير المشترك)

(مادة ٥٠٣)

يجوز استئجار الظئر أي المرضعة بأجرة معينة وبطعامها وكسوتها وتكسى من أوسط الثياب.

(مادة ٥٠٤)

يجب على الظئر إرضاع الطفل والاعتناء بنظافته وغسل ثيابه وإصلاح طعامه.

(مادة ٥٠٥)

إذا اشترط على الظئر إرضاعها بنفسها فأرضعته من غيرها فلا تستحق الأجرة وإن لم يشترط ذلك وأرضعته من غيرها بأجرة أو بغير أجرة فإنها تستحق الأجرة.

(مادة ٥٠٦)

يجوز لزوج المرضعة أن يفسخ الإجارة مطلقاً وللمستأجرة أن يفسخها أيضاً بسبب موجب لفسخها.

(مادة ٥٠٧)

إذا انتهت مدرة إجارة الظئر ولم يوجد من ترضعه غيرها أو وجد لكن الطفل لم يلتقم ثدي غيرها فإنها تجبر على إرضاعه.

(مادة ٥٠٨)

إذا ماتت الظئر أو مات رضيعها انفسخت الإجارة ولا تنفسخ بموت والد الرضيع.

الفصل الثاني

(في الأجير المشترك)

(مادة ٥٠٩)

يجوز استئجار الصانع أو لمقاول لعلم بناء مع تعيين أجرته في كل يوم بدون بيان مقدار العمل أو مع تعيين أجرة كل ذراع أو متر يعمله أو بالمقاولة على العمل كله مع بيان مقدار العمل طولاً وعرضاً وعمقاً.

Rujukan halaman ini: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، ص 82 (SanadKitab #14450, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.